دعوى إزالة الشيوع في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تُعد من أهم الدعاوى العقارية لحسم النزاعات بين الشركاء والورثة.

تُقام الدعوى أمام محكمة البداءة المختصة موقعياً بمحل العقار. يتم ندب خبير قضائي لتقدير إمكانية القسمة العينية؛ فإذا تعذرت القسمة، تصدر المحكمة قراراً ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع بدلات البيع على الشركاء كلٌّ بحسب حصته الشرعية أو التعاقدية.

ينصح المحامي سعد اميل دائماً بوضع إشارة عدم التصرف في دائرة التسجيل العقاري فور قيد الدعوى لمنع تهريب الحصص أو التلاعب بالملكية.